responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 272

ولو فرض توقّف التحليل على اختيار أحدهما ليحصل به الطواف المقتضي للتحليل، وإلّا كان محرماً أبداً، فهو ليس من التخيير على نحو الابتداء؛ ضرورة عدم تحقّق خطاب به، بل هو طريق لتحليله وافق أو خالف، كما أنّه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعيّن أحدهما وأصالة الصحّة لا تقتضي التشخيص في وجه....

وعن الشيخ في «الخلاف» يجعله عمرة؛ لأنّه إن كان متمتّعاً فقد وافق وإن كان غيره، فالعدول منه إلى غيره جائز، قال: «وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجّة مع القدرة على أفعال العمرة، فلهذا قلنا: يجعلها عمرة على كلّ حال». وعن «المنتهى» و «التحرير»: «أ نّه حسن»، وهو المحكيّ عن أحمد، وعن الشافعي في القديم يتحرّى؛ لأنّه اشتباه في شرط العبادة، كالإناء بين المشتبهين. ولا يخفى عليك ما في الأصل وفرعه.

نعم، ما ذكره الشيخ قويّ، بناءً على أنّ له ذلك على كلّ حال، وإنّ حكم العدول يشمله، وإلّا كان المتّجه البطلان بمعنى سقوط الخطاب بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كلّ محتمل؛ فإنّه وإن كان ليس هذا جمعاً بين النسكين، بل هو مقدّمة ليقين البراءة، إلّاأنّ فعل أحدهما يقتضي التحليل؛ لاشتماله على الطواف، ولعلّ مرادهم بالتخيير هذا المعنى، لا أنّ خطابه ينقلب إلى التخيير، كما في الابتداء، ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام.

منها: لو تجدّد الشكّ بعد الطواف، ففي «التذكرة» و «التحرير»: «جعلها عمرة متمتّعاً بها»، وفي «الدروس»: «هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، وإلّا صرف إليه».

ومنها: لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معيّناً انصرف إلى ما عليه إن كان‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست