responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 256

«المنتهى» اعتبار الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه، ثمّ قال: «والأولى أن يكون إحرامه بحذو الأبعد من المواقيت من مكّة، وحكم بأ نّه إذا كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه تخيّر في الإحرام من أيّهما شاء». ونحو ذلك في «التذكرة» أيضاً.

وكيف كان فاعلم أنّي لم أقف في هذه المسألة إلّاعلى صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من أقام بالمدينة شهراً، وهو يريد الحجّ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة التي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»[1]... وأنت خبير بأنّ مورد الرواية مسجد الشجرة، فحمل سائر المواقيت عليها لا يخلو من الإشكال؛ سيّما مع معارضتها برواية إبراهيم بن عبد الحميد[2] المتقدّمة الدالّة على من دخل المدينة، فليس له أن يحرم، إلّامن ميقات أهل المدينة المتأيّدة بمرسلة الكليني‌[3] المذكورة، وكأ نّهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية لهذا الميقات، الذي هو عبارة عن تنقيح المناط، وهو محتمل، إلّاأنّ الاحتياط يقتضي المرور على الميقات، وعدم التجاوز عنه على حال...

وقيل: إنّه يحرم من أدنى الحلّ، ونقله في «المدارك» عن العلّامة في «القواعد» وولده في الشرح، ثمّ قال: وهو حسن؛ لأصالة البراءة من وجوب الزائد، وردّ بأنّ ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة، والمسألة عندي محلّ توقّف؛ لعدم النصّ الكاشف عن حكمها.


[1]- وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست