responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 255

(مسألة 3): تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة 4): من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها.

ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط، والأولى تجديد الإحرام في الآخر.

بيانه- قال في «الجواهر»: «ثمّ لا يخفى عليك وجوب حصول العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً في معرفة الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، لكن ذكر غير واحد من الأصحاب هنا الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظنّ الغالب، ولعلّه لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك»[1]»،[2] واللَّه العالم.

محاذاة أحد المواقيت‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّ من حجّ على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت المتقدّمة فإنّه يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة، وصرّح آخرون بأ نّه يحرم عند محاذاة أحد المواقيت، وهو ظاهر في التخيير بين الإحرام من محاذاة أيّها شاء، وظاهر العلّامة في‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 315، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 1 ..

[2]- جواهر الكلام 18: 107 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست