responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 143

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.

الأردبيلي في شرح «الإرشاد» على صحّة هذه الدعوى بأنّ الحجّ فوري، وأنّ مطلق الحجّ يقتضي اتّصال زمان مدّة يستأجر له بزمان العقد، وهذا يقتضي عدم التأخير عن العام الأوّل، ثمّ قال: ولعلّه لا خلاف فيه... وما أطالوا به من الاحتمالات والمناقشات والتفريعات كلّه تطويل بغير طائل فإنّ ما ذكرناه هو مدلول الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والإصدار».[1] واللَّه العالم.

صدّ الأجير أو إحصاره‌

بيانه- قال في «مجمع البحرين»: المراد بالمصدود من صدّه المشركون، ومنعوه من الحجّ، من أحصره المرض منعه، من السفر أو من حاجة يريدها، ومنه رجل أحصر من الحجّ أي‌منع بمرض ونحوه، والإحصار عند الإمامية يختصّ بالمرض والصدّ بالعدوّ وما ماثله، وإن اشترك الجميع بالمنع من بلوغ المراد. الحصر الحبس والمنع والحصير السجن والمحبس.[2]


[1]- الحدائق الناضرة 14: 271- 287 ..

[2]- مجمع البحرين 1: 523 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست