responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 142

إطلاق الإجارتين، وفي «كشف اللثام»، وكأ نّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية....

نعم، تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عيّن للحجّ فيها؛ سواء كان بتفريط أو لا، خلافاً لأحد وجهي الشافعية؛ بناءً على كونه كتأخير الدين عن محلّه، وله وجه، مع فرض كون التعيين المزبور بعنوان الشرطية، ولكن يثبت الخيار حينئذٍ، ولو قدّمه عن السنة المعيّنة، فعن «التذكرة»: «الأقرب الجواز؛ لأنّه زاد خيراً»، وهو المحكيّ عن الشافعي. وفي «المدارك»: «في الصحّة وجهان: أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين». وفيه أنّه يرجع إلى عدم ارادة التعيين من الذكر في العقد، وحينئذٍ لا إشكال في الإجزاء، إنّما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، ولا ريب في عدم الاجتزاء به عن الإجارة، إلّاإذا كان بعنوان الشرطية، لا للتشخيص للعمل».[1] واللَّه العالم.

وفي «الحدائق»: «قد صرّح جملة من الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم-: بأ نّه إذا استؤجر لحجّة لم يجز له أن يؤجر نفسه لُاخرى حتىّ يأتي بالاولى وفصّل آخرون: بأ نّه إذا استؤجر الأجير للحجّ عن غيره، فإمّا أن يعيّن له السنة أم لا، فمع التعيين لا يصحّ له أن يؤجر نفسه للحجّ عن آخر في تلك السنة قطعاً؛ لاستحقاق الأوّل منافعه في تلك السنة؛ لأجل الحجّ، فلا يجوز صرفها إلى غيره، ويجوز أن يستأجر لسنة اخرى غيرها؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين، لكن يعتبر في صحّة الإجارة الثانية إذا تعلّقت بسنة متأخّرة عن السنة الاولى كون الحجّ غير واجب فوري، أو تعذّر التعجيل... وأنت خبير بأنّ ما بنوا عليه المسألة هنا من اقتضاء الإطلاق للتعجيل غير واضح المستند، وقد احتجّ المحقّق‌


[1]- جواهر الكلام 17: 377- 379 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست