responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94

(مسألة 10): يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.

ما يعتبر في إحصان المرأة

أقول: الكلام فيها تارة يكون في كون زوجها معها يغدو عليها ويروح، واخرى في باقي الشروط المذكورة.

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلام «الشرائع»: «والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل» بلا خلاف أجده، بل عن «الغنية» الإجماع عليه‌[1].

وصرّح صاحب «الرياض» بعدم وجدانه الخلاف في ذلك، بل عليه الإجماع ظاهراً[2].

ولكن هنا إشكال ظاهر أشار إليه صاحب «المسالك» في شرح كلام المحقّق (قدس سره): «والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل»: «أي اشتراط كونها مكلّفة حرّة موطوءة بالعقد الدائم متمكّنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح حيث قال: «ويشكل الحكم في القيد الأخير من حيث إنّ المرأة لا تتمكّن من الوطء متى شاءت، لأنّ الأمر بيد غيرها، والحقّ له في ذلك غالباً، بخلاف العكس»[3].

وقد صرّح صاحب «الجواهر»: «أنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل‌


[1]. جواهر الكلام 276: 41.

[2]. رياض المسائل 424: 13.

[3]. مسالك الأفهام 338: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست