responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93

السادس: أن يكون حُرّاً.

الشرط السادس: الحرّية

من شروط الإحصان، الحرّية، وعلى هذا لا يجري حدّ الرجم على العبيد والإماء مطلقاً، قال صاحب «كشف اللثام»: «الرابع، الحرّية إجماعاً كما في «التحرير» والكلام فيه كما عرفت في البلوغ من ظهور الإجماع على اشتراطه به حين الزنا لما عرفت من أنّ المملوك إنّما يحدّ خمسين»[1].

بل ذكر في ذيل كلامه اعتبار الحرّية في الوطء الموجب للإحصان، فلو وطأ حليلته في حال الرقّية ثمّ أعتق وزنى، لم يجر عليه حدّ الرجم، واستدلّ له ببعض الروايات، وأيده بالأصل والاستصحاب والاحتياط.

وقال صاحب «الجواهر»: «لا خلاف في اعتبار الحرّية، بل الإجماع بقسميه عليه على الوجه الذي سمعته في البلوغ أي اعتبارها حين العمل وحين الوطء الموجب للإحصان»[2].

ويدلّ على المقصود بكلا شقّيه صحيح أبي بصير عن الصادق (ع) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال:

«لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق»

[3].

والحديث ناظر إلى الشقّ الثاني ويفهم الأوّل بطريق أولى.

وحيث إنّ المسألة ليست محلًا للابتلاء في عصرنا الحاضر فلا حاجة إلى بيانها أكثر من ذلك.


[1]. كشف اللثام 446: 10.

[2]. جواهر الكلام 269: 41.

[3]. وسائل الشيعة 77: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست