responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91

بين السفر وغيره، والمدار في مقداره بحسب الزمان ما يستفاد من صحيحة إسماعيل التي اشتهرت الفتوى بمضمونها، وقد عرفت أنّه لو كانت كناية عن التمكّن الدائم كان معناها التمكّن متى شاء ولازمه كون الغيبة ساعة، أو الحبس كذلك منافياً للإحصان، ولا أظنّ من يلتزم به، وإن كانت محمولة على معناها الحقيقي لزم منافات الغيبة بنصف مجموع اليوم والليلة ولا ثالث لذلك.

هذا، وقد عرفت في حديث ابن ميثم أنّ المدار على حضور بعلها معها[1]، وفي حديث ابن خالد اعتبار إقامتها عنده‌[2]، وتفسير الحضور والإقامة إنّما هو بصحيحة إسماعيل بن جابر وهي دليل على قدح الغيبة بنصف اليوم والليلة، هذا، ولكنّ المسافة الشرعية كانت مانعة في الأزمنة السابقة، وأمّا الآن فقد يرجع عن سفره الشرعي في أقلّ من نصف ساعة ومن الواضح أنّه لا يكون مانعاً عن الإحصان كما هو واضح.

والحاصل: أنّ ذكر السفر مانعاً عن الإحصان إنّما هو باعتبار مانعيته عن التمتع بالزوجة لا أنّ له موضوعية كما لعلّه يظهر من بعض كلمات سيّدنا الخوئي (قدس سره) في «تكملته» فقال: «بالمعارضة بين رواية السفر وما دلّ على اعتبار التمكّن من التمتّع فطرح رواية السفر لشذوذه وشهرة تلك الروايات»[3].

هذا، ولكن قد عرفت أنّه لا منافاة بينهما، بل يجمع بينهما جمعاً عرفياً ظاهراً، ولو فرض وصول الأمر إلى المعارضة لم يمكن الرجوع إلى المرجّحات بعد كون النسبة بينهما عموماً من وجه، لأنّ السفر أعمّ من المانع عن الاستمتاع وغيره، والمانع من الاستمتاع أعمّ من السفر وغيره.


[1]. راجع: وسائل الشيعة 103: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 106: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 2.

[3]. مباني تكملة المنهاج 205: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست