responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90

ولكن هناك بعض الروايات الدالّة على أنّ مداره على حدّ القصر أي السفر الشرعي، وهو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (ع) إلى أن قال: قلت: ففي أي حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال:

«إذا قصر وأفطر فليس بمحصن»

[1].

وفي مرفوعة محمّد بن الحسين قال: الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال:

«إذا قصّر فأفطر»

[2].

هذا، ولكنّ الأوّل منهما ضعيف بجهالة بعض رواتها، وهو عبدالرحمن بن حمّاد، والثاني مرفوعة موقوفة كما هو ظاهر، فلا يكون أي منهما حجّة.

مضافاً إلى أنّ الأصحاب تركوا العمل بهما كما صرّح به صاحب «الشرائع» والشهيد وفخر المحقّقين (قدس سرهم) وغيرهم، هذا، ولكن لا يعلم أنّه ما المراد من هجر العمل بهما، وهل هو بمعنى صدق الإحصان على أقلّ منه؟ كما يظهر من كلمات فخر المحقّقين (قدس سره) حيث قال: «هذه تدلّ على أنّ مسافة القصر ترفع الإحصان وهذا حقّ ولم يتعرّض للأقل منه بنفي ولا إثبات، وإنّما تدلّ بمفهوم المخالفة وليست بحجّة عندنا»[3]، وظاهر هذا الكلام أنّ الإحصان يرتفع بأقلّ من السفر الشرعي ولو ببعض فراسخ.

مع أنّ مقتضى صحيحة إسماعيل هو مفاد هذه الأحاديث بناءً على أنّ السفر الشرعي كان يشغل يوماً واحداً في تلك الأيّام، ولذا ورد في بعض أحاديثه:

«إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه»

[4].

وكيف كان: المدار في كلّه على عدم التمكّن من الوصول إليها من دون فرق‌


[1]. وسائل الشيعة 74: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 74: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 4، الحديث 2.

[3]. إيضاح الفوائد 481: 4.

[4]. وسائل الشيعة 459: 8، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 2، الحديث 9 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست