responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78

قال العلامة (قدس سره) في هذا المقام: «الثاني أن يكون الواطء بالغاً، فلو أولج الطفل حتّى غيّب الحشفة لم يكن محصناً ولا المرأة وكذا المراهق، وإن بلغ لم يكن الوطء الأوّل معتبراً، بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرّة»[1].

وممّن صرّح بذلك هو الفقيه الماهر صاحب «الجواهر» حيث قال بعد دعوى الإجماع بقسميه على اعتبار البلوغ في حدّ الزنا بمعنى وقوع الزنا بعد البلوغ ما لفظه: «بل الظاهر كونه كذلك أيضاً أو كون المسألة إجماعياً بمعنى اعتباره في وطء زوجته، فلو أولج غير بالغ ولو مراهقاً في زوجته حتّى غيّب الحشفة ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان لأنّه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرّة»[2].

ثمّ استدلّ على ذلك بامور:

1 الأصل؛ والظاهر أنّ مراده به أصالة البراءة عن حدّ الرجم.

2 الاستصحاب؛ والظاهر أنّ مراده استصحاب عدم تحقّق الإحصان المعتبر في الشرع، فهو أصل موضوعي بالنسبة إلى البراءة وكلاهما يستهدفان أمراً واحداً.

3 قصور فعل الصبيّ أن يناط به حكم شرعي.

4 نقص اللذّة؛ بخلاف البالغ وكأنّه إشارة إلى فلسفة الحكم.

5 عدم انصراف نحوه إلى الذهن من الدخول‌[3].

ولكنّ الجميع كما ترى، أمّا الأصل بأيّ معنى كان، فهو محكوم في مقابل‌


[1]. قواعد الأحكام 528: 3.

[2]. جواهر الكلام 269: 41.

[3]. جواهر الكلام 269: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست