responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك، فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً، لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجية باقية مستمرّة.

الشرط الثاني: البلوغ‌

ومن شروط الإحصان، البلوغ، لا بمعنى أنّ البلوغ شرط في إجراء الحدّ فقط، فإنّ هذا من الواضحات، ولا يختصّ بالمقام، بل بمعنى أنّ الدخول المعتبر في حدّ الرجم بناءً على القول به هل يعتبر كونه في حال البلوغ فلا يكفي تحقّقه في حال الصغر، فلو دخل بها قبل بلوغه ثمّ بلغ فزنى هل يرجم أم لا؟

هذا، ولكن اختلفت عبارات القوم في ذلك، ففي بعض كلماتهم اعتبار البلوغ حال الزنا فقط حتّى يتعلّق به الرجم، هذا شيخ الطائفة (قدس سره) يقول في «المبسوط»: «حدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ»[1].

وقال صاحب «المسالك»: «ويعتبر في الإحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا امور: أحدها البلوغ فالصبيّ ليس بمحصن ولا حدّ عليه، لأنّ فعله ليس بجناية حتّى يناط به عقوبة»[2].

ولكن قد عرفت أنّ هذا الشرط من الواضحات، بل ليس هذا شرطاً للإحصان، بل هو شرط لأصل إجراء الحدّ كما لا يخفى.

ولكن يظهر من بعض آخر من أعلام الفقه وأساطينه أنّه شرط للدخول الموجب للإحصان أيضاً بالمعنى الذي ذكرناه في صدر العبارة.


[1]. المبسوط 3: 8.

[2]. مسالك الأفهام 333: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست