responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62

بالشبهات له واضح على ما اخترناه، هذا.

ومنشأ الخلاف بين الأصحاب وإن كان المخالف شاذّاً وهو ما رواه أبو روح: أنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل وذلك ليلًا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي (ع) فقال:

«اضرب الرجل حدّاً في السرّ واضرب المرأة حدّاً في العلانية»

[1].

ويظهر من القاضي في «المهذّب»، العمل بها[2].

والرواية مرسلة لأنّ في سندها أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، مضافاً إلى ما أشار إليه في «الرياض» أنّها مشتملة على غير واحد من المجاهيل فلا اعتبار بسندها، هذا أوّلًا.

وثانياً: لو فرض صحّة سندها، فهي متروكة غير معمول بها مخالفة للقواعد والاصول المسلّمة عند المذهب، وظاهر الرواية هو صورة العلم بأنّها زوجته لأنّ فيها «وهو يرى أنّها جاريته»، ومع العلم لا وجه للعقوبة والحدّ.

هذا، ولكن الذي يظهر من كلام القاضي في «المهذّب»، غير هذا الفرض حيث قال: «وإذا تشابهت امرأة لرجل بجاريته ونامت على مرقده ليلًا فظنّ أنّها جاريته فوطأها من غير تحرز، كان عليه الحدّ سرّاً وعلى المرأة جهراً»[3]، فقد قيّدها بقوله: «من غير تحرّز» الظاهر في الشكّ مع التقصير في الفحص.

ومن العجب أنّه يظهر من كتاب «المقنعة» كون الرواية أيضاً بهذا القيد، حيث قال: «وقد روي أنّ امرأة تشبّهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلًا فظنّها زوجته فوطأها من غير تحرّز فرفع خبرها إلى أمير المؤمنين (ع) فأمر


[1]. وسائل الشيعة 143: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 38، الحديث 1.

[2]. المهذّب 524: 2.

[3]. المهذّب 524: 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست