responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 55

(مسألة 6): لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف. وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية، فلو كانت اختلافية، لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ. ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة، فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه.

موارد من ثبوت الحدّ وسقوطه‌

أقول: في هذه المسألة أيضاً فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: «لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط عنه الحدّ، وكذا لو استأجرها للوطى‌ء مع علمه بعدم الصحّة، فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف».

والدليل على ذلك واضح، لأنّ المفروض علمه بعدم صحّة عقد المحارم، وأنّه مجرّد انشاء نكاح لا أثر له أصلًا ولا فائدة فيه بتاتاً، فليس هناك شبهة دارئة، فالحدّ عليه ثابت لصدق مفهوم الزنا عليه، وقد ادّعى الإجماع عليه أيضاً، والظاهر أنّه كذلك.

ويلحق به ما لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم صحّة العقد.

قال صاحب «الخلاف»: «إذا استأجر امرأة للوطء، فوطأها، لزمه الحدّ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»[1].


[1]. الخلاف 384: 5، المسألة 26 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست