responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 498

(مسألة 7): لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.

لا كفالة ولا شفاعة في حدٍّ

أقول: قد تعرّض بعضهم للمسألة ذيل مبحث الزنا، كالعلامة (قدس سره) في «القواعد»، وبعضهم ذيل مبحث المساحقة ك «الرياض»، وبعضهم ذيل بحث اللواط و ... كالمحقّق (قدس سره) في «الشرائع».

وكيف كان: الكلام في امور ثلاثة:

عدم كفالة في الحدّ، وعدم التأخير، وعدم الشفاعة.

قال صاحب «الرياض»: «لا كفالة في حدّ الزنا ولا غيره من الحدود ... ولا تأخير فيه مع القدرة على إقامته ... ولا شفاعة في إسقاطه ... ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده»[1].

وقد صرّح في «مباني التكملة» أيضاً بعدم جواز التأخير والكفالة والشفاعة مع قوله من دون خلاف‌[2].

وكلّ ذلك موافق للأصل، أعني الإطلاقات، فإنّ الأمر كما ذكرنا في محلّه ظاهر في الفور، كما أنّ الكفالة مستلزمة للتأخير فلا يجوز، وسقوطه بالشفاعة يحتاج إلى دليل، فجميع ذلك مخالف للُاصول وظاهر الإطلاقات.

أضف إلى ذلك، النبوي المعروف عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال‌


[1]. رياض المسائل 512: 13.

[2]. مباني تكملة المنهاج 184: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست