responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451

هذا، وقد جمع المحقّق (قدس سره) بين الروايتين بحمل الاولى على ما إذا كان الزوج قاذفاً والثانية على ما إذا كان شاهداً كالشهود، وفيه: أنّه جمع تبرّعي لا شاهد له كما هو ظاهر، وإن مال إليه المحقّق (قدس سره).

هناك جمع آخر ذكره سيّدنا الاستاذ (قدس سره) في «الدرّ المنضود»: من أنّه لا معارضة بين الروايتين فإنّهما من قبيل العامّ والخاصّ والمطلق، فإنّ رواية إبراهيم عامّة تدلّ على جواز قبول شهادة الزوج كأحد الشهود مطلقاً، ورواية مسمع خاص بالمدخول بها، لأنّ التعبير بالملاعنة في ذيلها دليل على ذلك، لأنّ من شرائط اللعان كما ذكره المحقّق (قدس سره) في كتب اللعان، كون المرمية بالزنا مدخولًا بها[1].

وفي الحقيقة هذا هو الدليل على اختيار القول الثالث المنقول عن ابن الجنيد.

ولكن يمكن المناقشة فيه بأن حمل الزوجة على غير المدخول بها حمل لها على فرد نادر، فكيف يمكن حمل إطلاق رواية إبراهيم عليه وهل يصحّ لمن يتصدّى لبيان المسائل بيننا أن يطلق الكلام في مثل هذا المقام مع كون الحكم خاصّاً بفرد نادر فكيف بالإمام (ع). وإن شئت قلت: إنّ هذا التخصيص من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن.

هذا كلّه على فرض قبول رواية مسمع، ولو استشكل فيها من حيث السند كما قد يحكي عن المحقّق الأردبيلي (قدس سره) فلا يبقى لقول المخالفين دليل.

ومن جميع ما ذكرناه ظهر الإشكال في بعض ما أفاده صاحب «تحرير الوسيلة» في المقام وإنّ الحقّ قبول الشهادة هنا.


[1]. راجع: الدرّ المنضود 475: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست