responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452

(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الله وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.

الكلام في حجّية علم القاضي وحدودها

أقول: هنا في الواقع فرعان مختلفان:

أحدهما: حجّية علم الحاكم في باب القضاء وعدمه.

ثانيهما: أنّه لا يشترط في إجراء حدود الله مطالبة أحد، ولكن في حقوق الناس يشترط مطالبة صاحب الحقّ.

فما يظهر في بدء النظر من العبارة وكذلك عبارة المحقّق في «الشرائع» من أنّ الفرع الثاني من قبيل التفصيل في عمل القاضي بعلمه، في غير محلّه، فتدبّر جيّداً.

ويقع الكلام في هذين الفرعين:

الفرع الأوّل: وهو مسألة مهمّة لها آثار كثيرة في مختلف أبواب القضاء وفيها أقوال كثيرة، وخلاصة الأقوال في ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» في كتاب القضاء ما ملخّصه: «ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الإمام (ع) يحكم بعلمه مطلقاً لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، وعلمه المانع من الخلاف، والخلاف في غيره من الحكّام، وهنا أقوال أربعة:

1 فالأظهر بينهم، أنّه يحكم أيضاً بعلمه مطلقاً.

2 وقيل: لا يجوز مطلقاً.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست