responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 448

(مسألة 3): إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.

هل يكون الزوج أحد الشهود

أقول: تعرّض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود وبعضهم في اللعان وفي المسألة أقوال ثلاثة:

أحدها: وهو المشهور أنّه تقبل قولهم وترجم، قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك»: ذهب إليه الأكثر منهم الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين.

ثانيها: ما ذهب إليه الصدوق والقاضي وابن البراج وغيرهم فيما حكى عنهم أنّه لا يثبت به الحدّ.

ثالثها: التفصيل بين كون الزوجة مدخولًا بها فترد الشهادة وإن لم تكن مدخولًا بها تقبل شهادتهم حكاه في «المسالك» عن ابن الجنيد[1].

هذا ومقتضى القواعد والاصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالّة على كفاية الشهود الأربعة أو إطلاقها، مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى: وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...[2]، فإنّه عامّ شامل لما إذا كان الزوج أحدهم، وكذلك قوله تعالى في سورة النساء:


[1]. مسالك الأفهام 258: 10.

[2]. النور( 24): 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست