اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 448
(مسألة 3): إذا شهد
أربعة أحدهم الزوج بالزنا، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون
للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.
هل يكون
الزوج أحد الشهود
أقول: تعرّض
بعضهم للمسألة في أبواب الحدود وبعضهم في اللعان وفي المسألة أقوال ثلاثة:
أحدها: وهو
المشهور أنّه تقبل قولهم وترجم، قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك»: ذهب
إليه الأكثر منهم الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين.
ثانيها: ما ذهب
إليه الصدوق والقاضي وابن البراج وغيرهم فيما حكى عنهم أنّه لا يثبت به الحدّ.
ثالثها: التفصيل
بين كون الزوجة مدخولًا بها فترد الشهادة وإن لم تكن مدخولًا بها تقبل شهادتهم
حكاه في «المسالك» عن ابن الجنيد[1].
هذا ومقتضى
القواعد والاصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالّة على كفاية الشهود
الأربعة أو إطلاقها، مضافاً إلى إطلاق قوله تعالى: وَالّذِينَ
يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...[2]، فإنّه
عامّ شامل لما إذا كان الزوج أحدهم، وكذلك قوله تعالى في سورة النساء: