responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 447

والتعبير «ما يرشد» في عبارة «الجواهر» و «كشف اللثام» لعلّه من جهة وروده في خصوص السرقة، ولكنّ الإنصاف أنّ دلالته على المقصود قويّة لإمكان إلغاء الخصوصية عن المورد قطعاً، مضافاً إلى ورود التعليل في كلام المتّهم بالسرقة بقوله:

«لو كانا صادقين لم يرسلاني»

أي يفرّان بأنفسهما، وأمضاه أمير المؤمنين (ع) بقوله:

«من يدلّني ...»

إلى آخره.

وممّا ذكرنا يظهر حال مسألة اخرى وهي ما إذا حضر الشهود ولكن امتنعوا عن رجم الزاني وأنّه يدرأ الحدّ إلا إذا أظهروا عذراً مقبولًا لكونه من الشبهة الدارئة، ولا يضرب الشهود حدّ القذف هنا لأنّ امتناعهم ليس صريحاً فالشبهة الدارئة موجودة في حقّهم أيضاً، ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى ما ذكر بحديث محمّد بن قيس بعد إلغاء الخصوصية عن الفرار وعن السرقة، كما لا يخفى.

الفرع الثاني: لمن الرمي ابتداءً؟ أمّا وجوب ابتداء البيّنة بالرجم في ما ثبت بها، وجوب ابتداء الإمام (ع) أو نائبه فيما ثبت بالإقرار، فقد مرّ في المسألة الثالثة من فعل كيفية إيقاع الحدّ، ولازمه حضورهم من باب وجوب المقدّمة عقلًا، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست