responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 434

ويعلم من ذلك كلّه أنّ المدار على ما يصدق عليه السوط والجلد أو الجلدة والنسع وقد عرفت بعض كلمات أهل اللغة في هذا الباب، ونزيدك وضوحاً أنّ ظاهر كلام الراغب أنّ السوط يؤخذ من جلد مضفور منسوج والحال أنّ ظاهر رواية زيد بن أسلم عن النبي (ص) أنّ السوط يطلق على عذق جديد أو مكسور أو متوسّط، ومن البعيد إطلاق المكسور على المضفور، وكذا عنوان «لم تقطع ثمرته» سواء كان بمعنى عدم قطع بعض الأثمار عنه أو محلّ الثمرة الذي هو شي‌ء كالإسنان على العذق، فالذي يفهم منه أنّ معناه أعمّ من الجلد المضفور وما يشبهه.

فعلى هذا لا يجوز الضرب بالنعال وأطراف الرداء والأيدي، سواء كان أخفّ أو أشدّ منه، لأنّ ظاهر أدلّة الجلد مطلق أو بالسوط والنسع خلافه، فلا يجوز الاكتفاء بالأخفّ كما لا يجوز بالأشدّ، بل وبالمساوي ألماً، لعدم الدليل عليه، وما روي عن طرق العامّة غير ثابت، وما ورد في بعض رواياتنا في خصوص حدّ شرب الخمر، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

الثاني: في صفة الضرب‌

فقد صرّح صاحب «المبسوط»: «أنّه ضرب بين ضربين لا شديداً فيقتل ولا ضعيفاً فلا يردع، ولا يرفع له باعه فينزل من علٍ ولا يخفض له ذراعه حتّى لا يكون له ألم، لقول علي (ع): ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين. وروي عن علي (ع) وابن مسعود وغيرهما أنّهم قالوا: لا يرفع يده في الضرب حتّى يرى بياض إبطه»[1].

وفي كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: «... ولا يجوز للجلاد رفع يده بحيث‌


[1]. المبسوط 68: 8 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست