responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427

الوهن في هذا الظهور فإنّه لم ينقل من فعل النبي (ص) ولا وصيّه (ع) ذلك مع نقل روايات عديدة في هذا الباب عنهم، من البعيد أن يكون هذا الحكم واجباً ولم يذكر في شي‌ء منها، والغسل وإن كان ممّا لا يكون في مرأى الناس ولكن الكفن أمره ظاهر يراه كلّ أحد مع عدم ذكره فيها. نعم في رواية أبي مريم‌[1] ما نصّه:

«وخاط عليها ثوباً جديداً»

؛ ولكنّ الظاهر أنّه غير الكفن.

الثاني: هل يجب عليه غسل الميّت، أي الأغسال الثلاثة المعروفة؟

ظاهر عبارات الأصحاب كما في «النهاية» و «المقنعة» و «المراسم» و «السرائر» و «الذكرى» و «الدروس» و «المسالك» و «المفاتيح» و «المعتبر» وغيرها على ما حكاه في «مفتاح الكرامة» هو ذلك، فإنّهم جعلوه في عداد التحنيط والكفن، وهذا ينصرف إلى غُسل الميّت.

ولكن احتمل في «الذكرى» مساواته لغُسل الجنابة وحكى عن الشيخ المفيد (قدس سره): «يغتسل كما يغتسل من الجنابة»[2].

والإنصاف أنّه مخالف لظاهر رواية مسمع لكون الغُسل فيها في عداد الحنوط والكفن، فالواجب أو المستحب كونه كغُسل الميّت.

الثالث: هل الواجب أو المستحبّ هو الغسل، أم هو مع الحنوط؟ أم هما مع الكفن؟

عبارات الأصحاب في ذلك مختلفة كما لا يخفى على من راجع «مفتاح الكرامة»، ولكن ظاهر رواية مسمع أو صريحها، فعل الجميع، وقد عرفت أنّها هي العمدة في أدلّة المسألة وكذلك مرسلة الصدوق (قدس سره) وغيرها، ولكن مع ذلك أصرّ المحقّق الهمداني (قدس سره) في كفاية الغُسل الواحد كسائر الأغسال، فقال: «لا ينبغي‌


[1]. راجع: وسائل الشيعة 107: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 5.

[2]. مفتاح الكرامة 476: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست