اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 426
قد عرفت مناقشة
«الحدائق» فيها وأنّها مخالفة للقواعد الشرعية ووافقه بعض آخر كأنّهم نظروا إلى
أنّ غُسل الميّت إنّما هو لرفع ما يحدث فيه من النجاسة بالموت وكيف يصحّ قبل
حدوثها.
وفيه: أنّه يمكن
أن يكون هذا الغُسل سبباً لعدم حدوث النجاسة بالموت.
أضف إلى
ذلك أنّ غسل الميّت نوع احترام له وقد قدّم هذا المعنى، لأنّ غسله بعد جراحات بدنه
بالجرم أمر صعب جدّاً، فرأى الشارع المصلحة في التقديم، وبالجملة لا وجه لهذه
المناقشات، بعد ورود النصّ وعمل الأصحاب به لا سيّما من مثل صاحب «الحدائق».
ولكن في
بعض الروايات سقوط الغُسل عنه بالمرّة مثل ما ورد في مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد
وصحيحة أبي بصير من أنّه بعد ما أمر برجم رجل قد اعترف بالزنا، قيل له: يا أمير
المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال (ع):