responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 426

قد عرفت مناقشة «الحدائق» فيها وأنّها مخالفة للقواعد الشرعية ووافقه بعض آخر كأنّهم نظروا إلى أنّ غُسل الميّت إنّما هو لرفع ما يحدث فيه من النجاسة بالموت وكيف يصحّ قبل حدوثها.

وفيه: أنّه يمكن أن يكون هذا الغُسل سبباً لعدم حدوث النجاسة بالموت.

أضف إلى ذلك أنّ غسل الميّت نوع احترام له وقد قدّم هذا المعنى، لأنّ غسله بعد جراحات بدنه بالجرم أمر صعب جدّاً، فرأى الشارع المصلحة في التقديم، وبالجملة لا وجه لهذه المناقشات، بعد ورود النصّ وعمل الأصحاب به لا سيّما من مثل صاحب «الحدائق».

ولكن في بعض الروايات سقوط الغُسل عنه بالمرّة مثل ما ورد في مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد وصحيحة أبي بصير من أنّه بعد ما أمر برجم رجل قد اعترف بالزنا، قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال (ع):

«قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة»

[1].

ولكنّ الظاهر أنّه لم يفت به أحد من الأصحاب، فلابدّ من حمله على بعض المحامل.

ثمّ وقع الكلام هنا في مقامات:

الأوّل: هل هو واجب أم سنّة؟

ظاهر كلام كثير منهم، الوجوب، ولكن صرّح الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» بأنّه سنّة، حيث قال: «إنّ السنّة آمرة بالاغتسال قبله»[2].

ولكن هذا مخالف لظاهر حديث مسمع وغيره كما لا يخفى. اللهمّ إلا أن يقال: خلو روايات هذا الباب كلّها من ذلك ما عدا رواية مسمع ربّما يوجب‌


[1]. وسائل الشيعة 100: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 4.

[2]. مسالك الأفهام 389: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست