responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385

وفي «فقه الرضا» أيضاً التصريح بهذا التفصيل‌[1].

ودلالتها على المقصود ظاهرة، إنّما الكلام في سندها فإنّها مرسلة، ولكنّها منجبرة بعمل المشهور، وقد يقال: إنّ مراسيل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح، فإن كان مرادهم أنّه من أصحاب الإجماع فقد قلنا في محلّه: إنّ كون الرجل من أصحاب الإجماع غير كافٍ في ذلك وإن كان المراد أمراً آخر فيحتاج إلى مزيد تأمّل، وقال صاحب «الجواهر»: «إنّه كالصحيح»[2]، ناظراً إلى هذا المعنى ولكن كفى بعمل المشهور في انجبارها والإشكال في الانجبار كما ترى.

هذا، ويظهر من «الجواهر» وكذا «كشف اللثام» أنّ هناك رواية اخرى بهذا المضمون عن زرارة، قال صاحب «الجواهر»: «بخبر زرارة المنجبر بما عرفت عن أبي عبدالله (ع):

«إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجم البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس»

[3].

وفي «كشف اللثام» إشارة إليه ولكن لا بهذا المتن‌[4]، وقد يتوهّم أنّه اشتباه من الناسخ في رواية صفوان عم ن رواه فكتب عن زرارة ولكنّه بعيد لتفاوت مضمون رواية صفوان مع هذه الرواية، كما لا يخفى على من راجعه.

وعلى كلّ حالٍ لم يوجد خبر زرارة عن شي‌ء من متون الحديث ولا ندري من أين أخذه هذا النحرير.

ومن هنا يظهر أنّه لابدّ من تقييد إطلاقات روايتي أبي بصير وسماعة بها، ففي‌ الأوّل: قال أبو عبدالله (ع):

«تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها،


[1]. مستدرك الوسائل 53: 18، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 4.

[2]. جواهر الكلام 352: 41.

[3]. جواهر الكلام 352: 41.

[4]. لاحظ: كشف اللثام 470: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست