ودلالتها
على المقصود ظاهرة، إنّما الكلام في سندها فإنّها مرسلة، ولكنّها منجبرة بعمل
المشهور، وقد يقال: إنّ مراسيل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح، فإن كان مرادهم أنّه
من أصحاب الإجماع فقد قلنا في محلّه: إنّ كون الرجل من أصحاب الإجماع غير كافٍ في
ذلك وإن كان المراد أمراً آخر فيحتاج إلى مزيد تأمّل، وقال صاحب «الجواهر»: «إنّه
كالصحيح»[2]، ناظراً
إلى هذا المعنى ولكن كفى بعمل المشهور في انجبارها والإشكال في الانجبار كما ترى.
هذا، ويظهر
من «الجواهر» وكذا «كشف اللثام» أنّ هناك رواية اخرى بهذا المضمون عن زرارة، قال
صاحب «الجواهر»: «بخبر زرارة المنجبر بما عرفت عن أبي عبدالله (ع):
«إذا
قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجم البيّنة ثمّ الإمام ثمّ الناس»
وفي «كشف
اللثام» إشارة إليه ولكن لا بهذا المتن[4]،
وقد يتوهّم أنّه اشتباه من الناسخ في رواية صفوان عم ن رواه فكتب عن زرارة ولكنّه
بعيد لتفاوت مضمون رواية صفوان مع هذه الرواية، كما لا يخفى على من راجعه.
وعلى كلّ
حالٍ لم يوجد خبر زرارة عن شيء من متون الحديث ولا ندري من أين أخذه هذا النحرير.
ومن هنا يظهر
أنّه لابدّ من تقييد إطلاقات روايتي أبي بصير وسماعة بها، ففي الأوّل: قال أبو
عبدالله (ع):
«تدفن
المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها،
[1]. مستدرك الوسائل 53: 18،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 4.