responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386

ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»

[1].

وفي الثاني: عن أبي عبدالله (ع) قال:

«تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار»

[2].

ولا سيّما أنّ الغالب في الرجم هو الإقرار وإلا فثبوته بالبيّنة نادر جدّاً، لكن يبقى الكلام بعد في رواية ماعز التي عبّر عنها صاحب «الرياض» بالمستفيضة، وكذا صاحب «المسالك»، والظاهر أنّه كذلك، فلو كان ذلك واجباً بحضرة النبي (ص) فهذا دليل على استحباب الحكم المذكور.

وقد أجاب عنه صاحب «الرياض» بقوله: «والمستفيضة قيل: ما تضمّنت أنّه (ص) لم يحضر بل غايتها عدم تضمّنها أنّه حضر» ثمّ احتمل حضوره (ص) وأنّه لم ينقل إلينا[3].

هذا، ولكن روايته من طريقنا كالتصريح في عدم حضوره (ص) فإنّ قوله:

«لو كان عليّ حاضراً فيكم لما ضللتم»

، كالتصريح في عدم حضور واحد منهما، وكذا من طرق العامّة لقول أبي سعيد: «لمّا أمرنا النبي (ص) أن نرجم ماعزاً خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له حفرة ....» فإنّه أيضاً ظاهر في عدم حضوره (ص).

فالأولى أن يقال: إنّ هذا واجب عند حضور الإمام، لا مطلقاً، فيكون الوجوب في ناحية الإمام وجوباً شرطياً، وأمّا في ناحية الشهود فلا مانع من العمل بظاهر رواية صفوان من كونه وجوباً مطلقاً.

بقي هنا امور:

1 هل الإمام هنا بمعنى الأصل المعصوم (ع) أو يشمل كلّ إمام وقاض؟


[1]. وسائل الشيعة 99: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 99: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 14، الحديث 3.

[3]. رياض المسائل 478: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست