responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356

رجل يضرب بالسياط، فقال: أبو عبدالله (ع):

«سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟»

قلت له: وللضرب حدّ؟ قال:

«نعم، إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار»

[1].

وما عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: «خرج أبو الحسن (ع) في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشتاء، فقال:

«سبحان الله ما ينبغي هذا»

، فقلت: ولهذا حدّ؟ قال (ع):

«نعم، ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار، ولمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار»

[2].

وضعف هذه الأحاديث بالإرسال في اثنين منها وجهالة بعض الرواة في الآخر لا يضرّ بعد تظافرها وعمل الأصحاب بها كما لا يخفى.

بقي هنا امور:

أحدهما: هل هو على نحو الوجوب أم الاستحباب؟

قال صاحب «المسالك»: «ظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب» وحكاه عنه في «الجواهر» مرتضياً به‌[3].

قلت: لو كان الدليل عليه خوف الفوت والهلاك فلا شكّ في أنّ مقتضاه هو الوجوب بل لا ينبغي التكلّم فيه فإنّه ظاهر ولا ريب فيه.

وأمّا لو لوحظ نصوص هذا الباب فقد يقال أنّ قوله (ع):

«ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار»

، ظاهر في الاستحباب وكذا التأكيد بأنّه يكون في أبرد ما يكون من النهار في الصيف وفي أحرّ ساعة من النهار في الشتاء، كما في بعض هذه الروايات فإنّ اختيار أحرّ الساعات وأبرد الساعات يساعد الاستحباب.


[1]. وسائل الشيعة 21: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 7، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة 22: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 7، الحديث 3.

[3]. جواهر الكلام 344: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست