وضعف هذه
الأحاديث بالإرسال في اثنين منها وجهالة بعض الرواة في الآخر لا يضرّ بعد تظافرها
وعمل الأصحاب بها كما لا يخفى.
بقي هنا
امور:
أحدهما: هل هو على
نحو الوجوب أم الاستحباب؟
قال صاحب
«المسالك»: «ظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب» وحكاه عنه في «الجواهر»
مرتضياً به[3].
قلت: لو كان
الدليل عليه خوف الفوت والهلاك فلا شكّ في أنّ مقتضاه هو الوجوب بل لا ينبغي
التكلّم فيه فإنّه ظاهر ولا ريب فيه.
وأمّا لو
لوحظ نصوص هذا الباب فقد يقال أنّ قوله (ع):
«ينبغي
لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار»
، ظاهر في
الاستحباب وكذا التأكيد بأنّه يكون في أبرد ما يكون من النهار في الصيف وفي أحرّ
ساعة من النهار في الشتاء، كما في بعض هذه الروايات فإنّ اختيار أحرّ الساعات
وأبرد الساعات يساعد الاستحباب.
[1]. وسائل الشيعة 21: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 7، الحديث 2.
[2]. وسائل الشيعة 22: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 7، الحديث 3.