اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 355
(مسألة 11): لا
يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد، فيتوخّى به في الشتاء
وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده؛ خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو
لازم الحدّ. ولا يُقام في أرض العدوّ، ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيّق
عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.
آداب
إقامة الحدّ
أقول: وهنا
أيضاً فروع:
الفرع
الأوّل: لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد الشديدين، والظاهر أنّه لم ينقل فيه
خلاف عنهم في الجملة وإن اختلفوا في كونه واجباً أو مستحبّاً.
واستُدِلّ
له تارة بخوف الهلاك كما في «الجواهر» و «الرياض» وغيرهما.
ولكنّ
الإنصاف أنّه غير كافٍ في إثبات المقصود، لأنّ المقامات مختلفة فقد يكون فيه خوف
الهلاك أو المرض الشديد وقد لا يكون، فالأمر يدور مداره.
واخرى ببعض
النصوص مثل ما عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (ع) قال: كان جالساً في المسجد
وأنا معه، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: «ما هذا؟»
قالوا: رجل يضرب، فقال:
«سبحان
الله، في هذه الساعة؟ إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحرّ
ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار»