responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351

(مسألة 10): لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد، فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ، اقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا.

حكم المجنون في الحدّ

أقول: في المسألة فروع أربعة:

الفرع الأوّل: عدم سقوط الحدّ عن المجنون بعد ما كان ارتكابه الزنا في حال صحوه وصحّته وفي حال عقله وبلوغه، والظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب بالنسبة إلى الجلد.

نعم، فقد حكى في «الرياض»[1]، و «كشف اللثام»[2]، و «الجواهر»[3]، احتمال سقوطه في الجنون المطبق مطلقاً، وعن آخر احتمال السقوط إن لم يحسّ بالألم كما حكى في «الرياض»، وعن بعض احتمال التأخير في الأدواري حتّى يفيق فهذه احتمالات ثلاثة، وبعض هذه الاحتمالات ورد في كلام صاحب «المسالك»[4].

وعلى كلّ حالٍ فقد استدلّ لعدم السقوط مطلقاً بامور:

1 الأصل، والمراد منه هو الاستصحاب ظاهراً إذا قلنا بجريانه في الشبهات‌


[1]. رياض المسائل 470: 13.

[2]. كشف اللثام 478: 10.

[3]. جواهر الكلام 343: 41.

[4]. مسالك الأفهام 161: 15 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست