responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350

ولكن يرد على الأوّل‌: أنّ الأذى بمعنى القذارة هنا، ولذا جعل غايتها في الآية الطهارة.

ويرد على الثاني: أنّه ضعيف، وعلى‌ الثالث: أنّه غير ثابت.

بقي هنا أمران:

الأوّل: هل يجوز تفريق السياط على الأيّام إذا احتمله بأن يضرب كلّ يوم بعضاً منها حتّى يستوفي الحدّ؟

قال صاحب «الجواهر» عن «كشف اللثام»: «لا يجوز تفريق السياط على الأيّام وإن احتمله ... لإطلاق الأدلّة المزبورة[1]، ويظهر من كلام «الجواهر» أنّه قيل وهو كذلك، لأنّ هذا ليس فرداً نادراً حتّى يقال بانصراف الأدلّة عنه».

والإشكال عليه بأنّ الأمر دائر بين صرف النظر عن الحدّ الأصلي والعدول إلى الشماريخ وبين تفرقه على الأيّام، ولا شكّ أنّ الثاني أولى، كالاجتهاد في مقابل النصّ، وإذن لا نحتاج إلى الجواب عنه بأنّ ظاهر الأدلّة وحدة المطلوب أي حفظ العدد مع الوقوع مرّة واحدة، وإنّ وظيفة الحاكم الإسلامي إيقاع الامور وفصل الدعاوى دفعة واحدة، فما ذكر ينافي الغرض المقصود من الحكم، بل هو ضعيف فإنّ إحراز وحدة المطلوب هنا مشكل جدّاً، بل الأمر بالعكس، كما أنّ قوله: «إنّ وظيفة الحاكم الإسلامي ...» نوع استحسان، فالحقّ الرجوع إلى النصّ.

الثاني: لو احتمل عدداً من السياط كالعشرة والعشرين، ولكن لا يحتمل المائة فهل يجلد كذلك أم لا؟

الظاهر عدمه لعين ما عرفت في أعلاه، فإنّ إطلاق العدول إلى الشماريخ دليل على عدم الاعتبار بشي‌ء من ذلك.


[1]. جواهر الكلام 342: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست