responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346

الله (ص) أتى برجل احتبن (أحبن) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله (ص) بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ضربة ثمّ خلى سبيلهما، ثمّ قرأ هذه الآية:

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ...»[1].

ومنه يظهر وجه استدلال بعضهم بالآية الشريفة الواردة[2]، فإنّ ظاهرها التوسّل إلى هذه الطريقة في جميع الموارد التي لا يمكن التوسّل إلى الحدّ الكامل، ففي الحقيقة هذه من قبيل المحافظة على القانون الإلهي مهما أمكن حتّى لا تنثلم حرمة الحدود الإلهية بالكلّية.

وإن شئت قلت: في أمثال المقام وإن لم يكن حدّاً إلهياً للمرض وأمثاله، ولكن يحافظ على ظاهر حال الشرع ويضرب بالضغث احتراماً للحدّ حتّى لا يكون سبباً للجرأة.

ويمكن أن يقال: إنّ الحدّ له أثران: أثر جسمي بالإيلام، وأثر روحي بالإهانة في أنظار الناس لا سيّما مع ملاحظة قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ المُؤمِنِينَ‌[3]. فالأوّل يسقط بالمرض ويبقى الثاني بحاله.

إن قلت: فرق بين قصّة أيّوب (ع) وزوجته مع ما نحن فيه فإنّها لم تكن ارتكبت أمراً قبيحاً بل أرسلها أيوب في بعض حوائجه فتأخّرت وكان شديد المرض فحسبها تهاونت في أمره فأقسم على تعزيرها، أو غير ذلك ممّا ذكره المفسّرون فلا يقاس ما نحن فيه عليه.

قلت: نعم، لكنّهما مشتركان في أنّ الغرض حفظ ظاهر حكم الشرع مع عدم‌


[1]. وسائل الشيعة 28: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 1.

[2]. ص( 38): 44.

[3]. النور( 24): 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست