وهو وإن لم
يكن مقيّداً بحال المرض، ولكن لابدّ من حمله عليه بقرينة سائر ما مرّ عليك في هذا
الباب.
بقي هنا
أمران:
الأوّل: ليس في
شيء من هذه الروايات تقييد الحكم بالمصلحة في التعجيل كما أشار إليه صاحب
«الجواهر» وغيره، ولكن يمكن إلغاء الخصوصية عن موردها، فإنّ موردها ما لا يرجى
البرء فيلحق به غيره إذا كان يرجى البرء،
[1]. وسائل الشيعة 30: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 5.
[2]. راجع: وسائل الشيعة 31:
28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 7.
[3]. وسائل الشيعة 31: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 9.
[4]. وسائل الشيعة 31: 28، كتاب
الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 8 ..
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 347