responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343

الدماء ثمّ قال: وفيه ما لا يخفى»[1].

والعمدة فيه الأخذ بالإطلاق في إجراء الحدود وعدم جواز الانتظار فيها، كما أشار إليه، ولكن إطلاق بعض الروايات دليل على العدم مثل ما رواه السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها»

[2].

اللهمّ إلا أن يقال: بانصرافه إلى خصوص الجلد.

وكيف لو كانت هناك عناوين ثانوية، كما قد يكون في بعض هذه الأعصار يكون إجراء الحدّ على المريض سبباً لتشويه سمعة الإسلام بعد ما نرى من عدم إجرائهم حدّ القتل في عصرنا على المريض قط ظاهراً، ربّما جاز تأخيره فلو رجع أو تاب درأ عنه الحدّ إذا كان ثبوته بالإقرار، لما ذكر في محلّه، فالأولى في هذه الأزمنة عدم جواز إجراء حدّ القتل على المرضى إذا كان له سوء الأثر في المجتمع.

لا يجلد المريض ولا المستحاضة ولا من أشبههما إذا لم يجب القتل بعده، خوفاً من التلف أو استمرار المرض أو شدّته كما صرّح به صاحب «الرياض» وغيره، والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.

ويدلّ عليه مضافاً إلى القاعدة فإنّ أدلّة نفي الضرر وحقن دماء المسلمين هنا حاكمة غير واحد من الروايات:

منها: ما رواه السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«أتى أمير المؤمنين (ع) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (ع): أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكؤ عليه فتقتلوه‌

»[3]، نكاء القرحة: قشرها قبل أن تبرء.


[1]. جواهر الكلام 339: 41.

[2]. وسائل الشيعة 29: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 29: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 13، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست