responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 342

(مسألة 9): يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء، أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل، ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً، ولو برئ قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح، وأمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض، والأحوط التأخير في النفساء.

حكم المريض في الحدّ

أقول: في المسألة فروع خمسة:

الفرع الأوّل: لا يجوز تأخير الحدّ في المريض وأمثاله إذا كان قتلًا أو رجماً، وقد أسنده صاحب «المسالك» إلى المشهور وعلّله بأنّ نفسه مستوفاة فلا يفرق بين المريض والصحيح، ثمّ احتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرء لأنّه سبيل إلى الرجوع أي رجوعه عن إقراره‌[1].

ولكن في «الجواهر» دعوى عدم الخلاف في المسألة بل ولا إشكال نظراً إلى إطلاق الأدلّة النهي عن تعطيل الحدّ وأنّه ليس فيه نظرة ساعة، ثمّ أشار إلى كلام صاحب «المسالك» وقال: «كأنّه أخذ من «القواعد» من عدم الرجم فيه وفي شدّة الحرّ أو البرد إن توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره، وعلّله بالاحتياط في‌


[1]. مسالك الأفهام 377: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست