responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336

(مسألة 8): لا يقام الحدّ؛ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها، وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه.

بعض آداب الحدود

أقول: في المسألة فروع:

الفرع الأوّل: لا يقام الحدّ على الحامل ولو كان حملها عن الزنا، والمسألة ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به صاحب «الجواهر» وهو موافق للقواعد فإنّ إقامة الحدّ على الامّ مظنّة للخطر على الولد غالباً فيعلم أو يخاف منه الضرر ولا يجوز إضرار إنسان لعصيان آخر، وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى‌[1]، ومن المعلوم أنّ الظنّ بل الخوف في هذه المقامات يقوم مقام القطع، كما جرت به سيرة العقلاء وأمضاه الشرع المقدّس.

وكون نطفة الولد من الحرام لا يكون دليلًا على جواز الإضرار به، لأنّ ولد الحرام أيضاً محقون الدم، فإن كان من المسلمين كان تابعاً لهم في أحكامهم إلا ما استثنى وإن كان من غيرهم كان تابعاً لهم.

هذا ويدلّ عليه نصوص خاصّة أيضاً:

1 ما رواه المفيد (قدس سره) في «الإرشاد» ورواه صاحب «الوسائل» في الباب 16 من أبواب حدّ الزنا عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال لعمر، وقد أتى بحامل قد زنت‌


[1]. الأنعام( 6): 164؛ فاطر( 35): 18 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست