responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335

وثانيهما: أضف إليها قاعدة الإلزام وأنّه يجوز إلزامهم بما التزموا به في هذه الامور وأمثالها، ومقتضى الجمع بينهما هو التخيير، فتأمّل.

هذا كلّه إذا كان الطرفان ذمّيين ولو كان الرجل ذمّياً والمرأة مسلمة فقد مرّ الكلام فيه أنّه يقتل سواء كان محصناً أو غير محصن، والمسألة إجماعية كما ذكره صاحب «الجواهر» وغيره أمّا لو كان الأمر بالعكس بأن كان الرجل مسلماً والمرأة ذمّية فالظاهر أنّ الحاكم الشرعي مخيّر في المرأة، وأمّا الرجل فله حكمه.

بقي هنا أمران:

1 أنّ من المشكل جدّاً في عصرنا تسليم المجرمين من أهل الذمّة إليهم في البلاد الإسلامية لعدم وجود حكومة عندهم وقاض وسجن والموظّفين لهذا الأمر، ولو كان ذلك انثلمت وحدة الحكومة وانجرّ الأمر إلى الفوضى في المجتمع الإسلامي فالأحوط الأولى الأخذ بالفرد الأوّل من التخيير كما لا يخفى.

2 قد ظهر أنّ الحكم لا يختصّ بالزنا وأنّه عامّ يشمل سائر المقامات لعموم الدليل فإنّ العمدة منها هو الآية الكريمة[1] وهي مطلقة.

نعم، موردها كما في الروايات خصوص جرم الزنا ومن الواضح أنّ المورد لا يكون مخصّصاً، ولو قلنا أنّ هذا الحكم هو مقتضى الجمع بين الإطلاقات وعموم قاعدة الإلزام كان أيضاً عامّاً ولكنّ الأولى في عصرنا هو الأخذ بالأوّل.

هذا كلّه إذا كان العمل ممّا يوجب الحدّ عندهم، أمّا لو كان جائزاً بزعمهم كما إذا شربوا الخمر أو ارتكبوا سائر المحرّمات عندنا التي ليست عندهم حراماً، فلا شكّ في عدم إجراء الحدود عليهم إذا لم يتظاهروا بها على رؤوس الأشهاد، للعلم بأنّهم يرتكبون ذلك عندهم، ولم يعهد في عصر من الأعصار أخذهم بهذه الامور بعد أن كان حلالًا عندهم كما هو واضح.


[1]. المائدة( 5): 42 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست