responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 324

زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّاً»

[1].

ولكن يرد عليه: أوّلًا: اشتمال سنده بعلي بن أبي حمزة وهو ضعيف على المشهور، وصرّح به غير واحد منهم.

نعم، عمل ابن الجنيد والصدوق بها والفتوى بها دليل على أنّهما اعتبرا سند الحديث، ولكن هذا المقدار غير كافٍ في اعتباره كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ ظاهره أخص من المدّعى، لأنّه ورد فيه التقييد بيوم واحد وساعة واحدة. اللهمّ إلا أن يقال: إنّه من باب ذكر الفرد الخفيّ، ولعلّ صاحب «المسالك» أشار إلى ذلك حيث قال: «أنّها الحديث غير حاصرة لأقسام المسألة»[2].

وهل تلحق المرأة بالرجل في ذلك؟ لا يخلو من إشكال في عدم الفرق وإلغاء الخصوصية وفي كون حكم المرأة أخفّ في كثير من الموارد، فإن قلنا بعدم التكرار في الرجل فلا كلام، وإن قلنا به بالتكرار فاحتمال عدم التكرار فيها قويّ.

هذا كلّه عند عدم إجراء الحدّ أوّلًا، وإلا فلا ينبغي الشكّ في التكرار، لأنّ الزنا الأوّل سقط حكمه بإجراء الحدّ، فيبقى الثاني مشمولًا للعمومات كما هو ظاهر.

الفرع الثاني: أي إذا كان من أنواع متعدّدة فتصريح صاحب «الرياض» هو تكرار الحدّ حيث قال: «أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ثمّ زنى محصناً توجّه عليه الحدّان معاً»[3]، وبه أفتى صاحب «الجواهر» أيضاً وصرّح بأنّ‌


[1]. وسائل الشيعة 122: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 23، الحديث 1.

[2]. مسالك الأفهام 375: 14.

[3]. رياض المسائل 462: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست