responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 325

إطلاق عبارات القوم منصرفة عن هذه الصورة.

وكيف كان: فيدلّ على المسألة لزوم العمل بالدليلين وأنّه مقتضى إطلاقهما، هذا مضافاً إلى التصريح به في الروايات الكثيرة فيمن اجتمع عليه حدود، بعضها القتل وبعضها ما دون القتل، وأنّه يبدأ فيها بما دون القتل ثمّ يقتل، وقد رواها صاحب «الوسائل» في الباب 15 من أبواب مقدّمات الحدود، فراجع.

وقد أفتى به الأصحاب وادّعى عليه صاحب «الجواهر» عدم الخلاف‌[1].

نعم، إذا كان بعضها مجرّد الجلد وبعضها مركباً منه ومن القتل، احتمل تداخل الحكم فيهما، مثل من زنى شابّاً وشيخاً فإنّ حدّ الأوّل مجرّد الرجم وحدّ الثاني الجلد والرجم، لا سيّما مع درأ الحدود بالشبهات.


[1]. جواهر الكلام 345: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست