responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 32

تارة: لضعف سندها، فإنّ في سندها إبراهيم بن فضل ولم ينصّ له في كتب الرجال بتوثيق ولا مدح.

وقد يقال: إنّه ممدوح فإنّ القرائن تشهد بأنّه إبراهيم بن الفضل الهاشمي وهو إمامي، وقيل: إنّه حسن وعن المحقّق البهبهاني (قدس سره) في تحقيقاته عن الرجال أنّ رواية جعفر بن بشير عنه تشعر بوثاقته، لعلّه من ناحية ما ورد في حقّ جعفر أنّه كان يروي عن الثقات ويروي عنه الثقات، ولكن لم يثبت عدم روايته عن غير الثقات مضافاً إلى أنّ هذا المقدار غير كافٍ في إثبات وثاقة الرجل.

وعلى كلّ حالٍ لا يمكن الاعتماد على الرواية في مثل هذه الامور وإن كان فيها تأييد لحسن حاله.

واخرى: من حيث الدلالة فإنّه يرد عليه:

أوّلًا: أنّ ظاهر ذيلها دليل على كشف إدراك لذّة الجماع عن كونه عاقلًا، فلذا فرّق فيه بين المجنون والمجنونة، ولهذا أيضاً حمله العلامة (قدس سره) في «المختلف» على الجنون الأدواري فقال: «يحمل على من يعتوره الجنون إذا زنا بعد تحصيله، لأنّ العلّة التي ذكرها الإمام (ع) تدلّ عليه»[1].

وثانياً: قد يناقش في نفس التعليل، لأنّ مجرّد إدراك لذّة الجماع لا يدلّ على كونه عاقلًا فإنّه أمر غريزي، كما هو المشاهد في الحيوانات أيضاً، ولعلّ ذلك شاهد على عدم صدور الرواية عنه (ع).

وثالثاً: أضف إلى ما أشار إليه فخر المحقّقين (قدس سره) في «إيضاح الفوائد» حيث قال: «إنّه (الحدّ) عقوبة سببها التحريم وهو منتف؛ لأنّ التحريم تكليف ولا شي‌ء


[1]. مختلف الشيعة 161: 9، المسألة 15 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست