responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302

وما قد يقال: إنّ هذا القول لا شهرة له بينهم فهو ناشئ عن قلّة الرجوع إلى كتبهم المعدّة لنقل أقوالهم فيها. فالمسألة واضحة بحمد الله.

وأمّا المدار في الشيخ والشابّ فهو العرف، وما قد يذكر في بعض الكتب من تعيين سنّ خاصّ لهما، وكذا الصبيّ والمراهق والكهل وأشباههم، ممّا لا دليل عليه. نعم، هنا مصاديق كثيرة لا يصدق عليها الشيخ ولا الشابّ، مثل أربعين سنة إلى خمسة وأربعين، أو إلى الخمسين، وهنا يؤخذ بالجرم فقط، ويدرأ غيره عملًا بالأصل كما هو واضح.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست