responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 301

يحدّ رجلًا حدّين: جلد، ورجم في ذنب واحد

»[1].

وهل هذا التفسير من الراوي وهو يونس، كما ذكره الشيخ (قدس سره) وأنّ الإنكار إنّما هو للحكم الأوّل أي فعل رسول الله (ص) أو إنكار لفعل علي (ع) ذلك في الكوفة، بل لعلّه كان بالبصرة أو محمول على التقيّة؟

وما دلّ على الحكم في الشيخ والشيخة الرجم من دون ذكر الجلد مثل الرواية 4 و 18.

وما دلّ بإطلاقه على ثبوت الرجم في المحصن من دون فرق بين الشيخ والشابّ، مثل الرواية 6 من هذا الباب.

وقد يستدلّ برواية ماعز المشهورة بين الشيعة والسنّة[2].

وفيه: أنّها قضيّة في واقعة ولا ندري أنّه كان شيخاً، بل القرائن تدلّ على خلافه.

وكيف كان يدلّ على عدم الجمع طوائف من الأخبار.

وحينئذٍ، فهل يجمع بينها وبين الطائفة الاولى بالجمع العرفي أو يعمل بالمرجحّات؟

الإنصاف أنّ طريقاً لجمع العرفي هنا واضح، فإنّ المطلقات تقيّد بالأدلّة الدالّة على التقييد فيرفع اليد عمّا دلّ على أحد الحدّين بما دلّ على الجمع بينهما في الشيخ والشيخة ويبقى بعض الأدلّة الخاصّة الدالّة على عدم الجمع في خصوص الشيخ والشيخة فيحمل على التقيّة بعد شهرة الجمع بين الأصحاب، حتّى ادّعى الإجماع عليه مع شهرة عدم الجمع بين العامّة حتّى ادّعى إجماع فقهائهم عليه.


[1]. وسائل الشيعة 62: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 5.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 101: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست