اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 290
وفي قول معروف:
يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم، والأقرب الرجم فقط.
أقول: في
المسألة قولان:
أحدهما: هو الجمع
بينهما الجلد والرجم حيث ذهب إليه كثير من قدماء الأصحاب والمتأخّرين، بل ادّعى
عليه الشهرة.
وثانيهما: الاقتصار
على خصوص الرجم وهو أيضاً محكيّ عن جمع من قدماء الأصحاب.
وإن شئت
الوقوف على كلماتهم في المقام فانظر ما ذكره صاحب «الرياض» قال: «وفي الجمع بينهما
الجلد والرجم على الشابّ والشابّة روايتان باختلافهما اختلف الأصحاب:
فبين مَن
جمع بينهما عليهما كالشيخين والمرتضى والحلّي وعامّة المتأخّرين، وادّعى الشهرة
المطلقة عليه جماعة وجعله في «الانتصار» من متفرّدات الإمامية ويقرب منه عبارة
«الخلاف» المحكية ....
وبين مَن
اقتصر فيهما الشابّ والشابّة على الرجم وخصّ الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة
خاصّة، كالشيخ في «النهاية» وكتابي الحديث وابني زهرة وسعيد وحمزة»[1]. واختاره غير واحد من أعلام العصر.
فالمسألة
من المسائل الخلافية وإن كان القول بالجمع أشهر.