responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290

وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم، والأقرب الرجم فقط.

أقول: في المسألة قولان:

أحدهما: هو الجمع بينهما الجلد والرجم حيث ذهب إليه كثير من قدماء الأصحاب والمتأخّرين، بل ادّعى عليه الشهرة.

وثانيهما: الاقتصار على خصوص الرجم وهو أيضاً محكيّ عن جمع من قدماء الأصحاب.

وإن شئت الوقوف على كلماتهم في المقام فانظر ما ذكره صاحب «الرياض» قال: «وفي الجمع بينهما الجلد والرجم على الشابّ والشابّة روايتان باختلافهما اختلف الأصحاب:

فبين مَن جمع بينهما عليهما كالشيخين والمرتضى والحلّي وعامّة المتأخّرين، وادّعى الشهرة المطلقة عليه جماعة وجعله في «الانتصار» من متفرّدات الإمامية ويقرب منه عبارة «الخلاف» المحكية ....

وبين مَن اقتصر فيهما الشابّ والشابّة على الرجم وخصّ الجمع بينه وبين الجلد بالشيخ والشيخة خاصّة، كالشيخ في «النهاية» وكتابي الحديث وابني زهرة وسعيد وحمزة»[1]. واختاره غير واحد من أعلام العصر.

فالمسألة من المسائل الخلافية وإن كان القول بالجمع أشهر.

ومنشأ الخلاف اختلاف روايات هذا الباب.

والذي يدلّ على الجمع روايات مستفيضة، منها:


[1]. رياض المسائل 452: 13 453 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست