responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289

مجنوناً ... وأوجبه ابن إدريس على الكامل منهما وإن كان الآخر صغيراً»[1].

والدليل على هذا الشرط ما مرّ من حديث أبي بصير الموصوف بالصحّة في كلام غير واحد منهم بناءً على كونه هو الثقة من شهرة الفتوى به ظاهراً وفيها تصريح بأنّ المرأة لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت‌[2]، وبه تخصصّ العمومات والإطلاقات.

وقد يستدلّ له أيضاً بموثّقة ابن بكير، عن أبي مريم‌[3]، ولكن قد عرفت عدم دلالتها فإنّ الحدّ في كلّ مورد بحسبه من الشرائط.

وأمّا بالنسبة إلى اشتراط العقل في الزاني، فالذي يظهر من كلام الأصحاب بوجوب الرجم على المرأة البالغة العاقلة المحصنة إذا زنت بمجنون، وصرّح صاحب «الجواهر» بعدم الإشكال فيه ولا خلاف‌[4].

وبه صُرِّحَ في «القواعد» وظاهر «الشرائع»، ولكن حكي في «كشف اللثام» عن يحيى بن سعيد أنّه: «ساوى يحيى بن سعيد بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم وإن احصنت»[5].

والإنصاف أنّه لا دليل على هذا الشرط بعد إطلاق الأدلّة وعدم جواز القياس على الصغير لاسيّما أنّه مع الفارق، وكذا لا وجه للرجوع إلى البراءة وشبهها.

وأمّا حكم المجنون فقد مرّ في أوائل الكتاب، فلا نعيده.

الفرع الرابع: من فروع القسم الثاني من الحدّ، وهو الرجم، ناظر إلى الشابّ والشابّة.


[1]. كشف اللثام 440: 10.

[2]. وسائل الشيعة 82: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 1.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 82: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 2.

[4]. جواهر الكلام 322: 41.

[5]. كشف اللثام 440: 10؛ لاحظ: سلسلة الينابيع الفقهية 379: 23 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست