responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284

لإثبات مشروعية أصل الرجم في مقابل الخوارج النافين له مطلقاً، ومع ذلك لم يعتن بهذا النقل وقال بثبوت الرجم بالسنّة وإجماع الصحابة.

ويدلّ على وجوب الرجم روايات كثيرة رواها صاحب «الوسائل» في الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا وفيها 19 حديثاً كلّها تدلّ على حكم الرجم في الجملة بعضها أصرح وأوضح من بعض، ما عدا حديث واحد وهو الحديث التاسع عشر وهو ما رواه المرتضى (قدس سره) في رسالة «المحكم والمتشابه»، فإنّه لا أثر فيه لحكم الرجم.

وما في بعضها ممّا يشابه كلام عمر من كون آية الرجم في كتاب الله وهو الحديث 18 محمول على التقيّة.

والحاصل: أنّه لا كلام في أصل المسألة، ويدلّ عليه إجماع العلماء مع روايات كثيرة، إنّما الكلام في فروعها الآتية.

الفرع الثاني: إنّه اشترط في عبارة «التحرير» تبعاً للمحقّق (قدس سره) في «الشرائع» وغيره اعتبار البلوغ والعقل في المزني بها، قال صاحب «الشرائع»: «ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم»[1] وقال صاحب «المسالك» بعد هذا الكلام: «هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخّرين»[2].

وقال صاحب «كشف اللثام»: «وإن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصّة كما في «النهاية» و «الجامع» و «الشرائع»» لكن حكى بعض ما ذكر له من دليل ثمّ قال: «وفي الكلّ نظر»[3].

وبعد بيان ضعف دليل هذا الشرط قال صاحب «الجواهر»: «ومن هنا أوجبه‌


[1]. شرائع الإسلام 937: 4.

[2]. مسالك الأفهام 364: 14.

[3]. كشف اللثام 439: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست