responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283

الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين.

من أقسام حدّ الزنا «الرجم» فقط

أقول: وفي المسألة فروع:

الفرع الأوّل: ثبوت الرجم إجمالًا في المحصن والمحصنة إذا زنيا، وهو مجمع عليه بين علماء الإسلام، قال الشيخ (قدس سره) في «الخلاف»: «يجب على الثيب الرجم. وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن الخوارج أنّهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنّه ليس في ظاهر القرآن، ولا في السنّة المتواترة، دليلنا: إجماع الفرقة ... وزنا ماعز، فرجمه رسول الله (ص)، ورجم الغامدية، وعليه إجماع الصحابة. وروي عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبى (ص) رجم يهوديين زنيا و روى عن عمر أنّه قال: لولا إنّنى أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالًا من الله ... فقد ثبت ذلك بالسنّة وإجماع الصحابة»[1].

ويظهر من كلامه (قدس سره) امور:

1 أنّ الرجم مجمع عليه بين جميع الفقهاء ما عدا شرذمة منحرفة وهم الخوارج.

2 وقع الرجم على عهده (ص) غير مرّة.

3 أنّ عمر أوّل من قال بتحريف القرآن واستدلاله (قدس سره) بكلام عمر إنّما هو


[1]. الخلاف 366: 5، المسألة 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست