اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 283
الثاني: الرجم فقط،
فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا
شابّين.
من أقسام
حدّ الزنا «الرجم» فقط
أقول: وفي
المسألة فروع:
الفرع الأوّل: ثبوت
الرجم إجمالًا في المحصن والمحصنة إذا زنيا، وهو مجمع عليه بين علماء الإسلام، قال
الشيخ (قدس سره) في «الخلاف»: «يجب على الثيب الرجم. وبه قال جميع الفقهاء. وحكي
عن الخوارج أنّهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنّه ليس في ظاهر القرآن، ولا في
السنّة المتواترة، دليلنا: إجماع الفرقة ... وزنا ماعز، فرجمه رسول الله (ص)، ورجم
الغامدية، وعليه إجماع الصحابة. وروي عن نافع، عن ابن عمر: أنّ النبى (ص) رجم
يهوديين زنيا و روى عن عمر أنّه قال: لولا إنّنى أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن
لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالًا
من الله ... فقد ثبت ذلك بالسنّة وإجماع الصحابة»[1].
ويظهر من
كلامه (قدس سره) امور:
1 أنّ الرجم
مجمع عليه بين جميع الفقهاء ما عدا شرذمة منحرفة وهم الخوارج.
2 وقع الرجم
على عهده (ص) غير مرّة.
3 أنّ عمر
أوّل من قال بتحريف القرآن واستدلاله (قدس سره) بكلام عمر إنّما هو