responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175

صاحب «الجواهر» واستدلّ به أيضاً بامور:

1 وهو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيّما صدر صحيحة الحلبي‌[1] ورواية اخرى عنه‌[2] وما رواه محمّد بن مسلم‌[3].

2 قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار والظاهر أنّها قاعدة عقلائية يعتمدون عليها في جميع امورهم وقد أمضاها الشرع المقدّس.

هذا، ولكن قد عرفت إطلاق كلام الخلاف في سقوط كلّ حدّ بالإنكار بعد الإقرار، وظاهره شموله ما نحن فيه، وقد حكي عن إطلاق «الغنية» أيضاً ذلك حكاه صاحب «الرياض» في إدامة ما نقلناه عنه آنفا.

وقد يستدلّ له بالإجماع المدّعى في «الخلاف»، ووهنه ظاهر بعد مخالفة الأصحاب ومخالفته للأحاديث المستفيضة بالشهرة العظيمة.

وقد يقال: يمكن حمل إطلاق كليهما على الرجوع قبل تمام الأربعة، كما هو ظاهر ما استدلّ به من رواية ماعز.

وفيه: أنّه لا حاجة فيه إلى الرجوع كما هو ظاهر، والأولى حمل كليهما على خصوص سقوط الرجم به، فتأمّل.

وقد يستدلّ له أيضاً ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال: وقال (ع):

«لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ...»

[4].

وفيه: أوّلًا: أنّ الحديث مرسل فلا اعتبار له سنداً.


[1]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 5 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست