responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176

وثانياً: إنّه شاذّ لا عامل به كما صرّح به صاحبا «الرياض» و «الجواهر».

وثالثاً: أنّه في مورد السرقة ولعلّ القطع كالرجم في سقوطه بعد الإنكار والبحث في الجلد.

الفرع الثالث: هل أنّ القتل مثل حدّ الزنا بالعنف أو بالمحارم يلحق بالرجم أم لا؟ قال صاحب «الرياض»: لعلّ الإلحاق أظهر، وفاقاً للمحكيّ عن ابن حمزة[1]، وقوّاه في «الجواهر» بقوله: «لعلّه الأقوى»[2] واستشكل فيه في «القواعد».

على كلّ حالٍ يدلّ على سقوط هذا الحدّ أيضاً بالإنكار بعد الإقرار:

أوّلًا: الاحتياط في الدماء ودرأ الحدود بالشبهات والمقام من الشبهة بلا إشكال لاحتمال شمول أدلّة السقوط في الرجم للمقام بإلغاء الخصوصية.

وثانياً: مرسلة جميل وفي سنده ابن أبي عمير عن أحدهما (ع) أنّه قال:

«إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يُقتل»

[3].

وعلى أقلّ التقادير من كونها مؤيّدة للمقصود، كما أنّه يستدلّ على عدم سقوط القتل هنا بقاعدة عدم قبول الإنكار بعد الإقرار وثبوت الحدّ بمجرّد الإقرار مع شرائطه وسقوطه يحتاج إلى دليل.

ولا ريب في أنّ الأوّل أقوى كما لا يخفى، وأنّ ما أفاده في «التحرير» من قوله: «الأحوط» ضعيف وإذا جاز الاحتياط هنا وجب لكونه في أبواب الدماء.


[1]. رياض المسائل 435: 13.

[2]. جواهر الكلام 292: 41.

[3]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست