responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173

ولعلّ الرواية الرابعة متّحدة مع الرواية الثانية مع إضافته في الأخيرة.

5 وعموم أو فحوى حديث «ماعز» فإنّه أقرّ عند النبي (ص) فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال:

«لعلّك لمست أو قبلت‌

»، فلولا أنّ ذلك يقبل لم يكن له فائدة.

والإنصاف أنّ الاستدلال به ساقط لأنّه إنّما كان ذلك قبل تمام الأربعة، مع أنّ محلّ الكلام هو الإنكار بعد كمال الإقرار، ولكن في غيره غنى وكفاية بحمد الله.

بقي هنا أمران:

أحدهما: وهو أنّه هل يحتاج سقوطه إلى الحلف؟ قال صاحب «الرياض»: «ليس فيها ولا فيما وقفت عليه من الفتاوى اعتبار الحلف، وعن جامع البزنطي أنّه يحلف ويسقط عنه الرجم وأنّه رواه عن الصادقين (ع) بعدّة أسانيد ولم أقف على شي‌ء منها»[1].

أقول: لعلّ مراده أصل سقوط الرجم مرويّ عنهم (ع) وأمّا الحلف فكأنّه استفاده عن قاعدة اليمين على من أنكر، ولكن من الواضح أنّها جارية في حقوق الناس، ولذا عطف على كون البيّنة على المدّعي، مضافاً إلى ما ورد في روايات متعدّدة من عدم اليمين في الحدود،[2] تجد فيه أربع روايات دالّة على أنّه لا يمين في حدّ.

ثانيهما: ظاهر غير واحد من هذه الروايات سقوط الرجم دون الحدّ، ففي إحدى روايتي الحلبي:

«كنت ضاربه الحدّ»

[3]، وفي الاخرى‌

«كنت ضاربه»

[4] ولم‌


[1]. رياض المسائل 434: 13.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 46: 28 47، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 24.

[3]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12 الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست