عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه خلافاً للمحكيّ عن «الخلاف» و «الغنية»»[1].
وكيف كان ففي المسألة فروع ثلاثة:
الفرع الأوّل: سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من دعوى الإجماع روايات منها:
1 ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه، ثمّ جحد لم يرجم»
[2].
2 ما رواه الحلبي عنه (ع) قال:
«إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية، ثمّ جحد جلد»
، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أكنت ترجمه؟ قال:
«لا، ولكن كنت ضاربه»
[3].
3 مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع)
«فى رجل إذا أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن، رجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم»
[4].
4 ما رواه أيضاً الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ثمّ جحد بعد، فقال:
«إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب الخمراً، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة»
، قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال:
«لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ»
[5].
[1]. جواهر الكلام 291: 41.
[2]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 3.
[3]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 5.
[5]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 1 ..