responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172

عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه خلافاً للمحكيّ عن «الخلاف» و «الغنية»»[1].

وكيف كان ففي المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من دعوى الإجماع روايات منها:

1 ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه، ثمّ جحد لم يرجم»

[2].

2 ما رواه الحلبي عنه (ع) قال:

«إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية، ثمّ جحد جلد»

، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أكنت ترجمه؟ قال:

«لا، ولكن كنت ضاربه»

[3].

3 مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع)

«فى رجل إذا أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن، رجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم، فيقول: لم أفعل، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم»

[4].

4 ما رواه أيضاً الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ، ثمّ جحد بعد، فقال:

«إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثم جحد، قطعت يده وإن رغم أنفه، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب الخمراً، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة»

، قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أكنت راجمه؟ فقال:

«لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ»

[5].


[1]. جواهر الكلام 291: 41.

[2]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 5.

[5]. وسائل الشيعة 26: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست