responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171

(مسألة 5): ولو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.

حكم الإنكار بعد الإقرار

أقول: قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك. وعنه رواية اخرى أنّه لا يسقط، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود، دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي (ص) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: «لعلّك لمست»، «لعلّك قبلت»، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره»[1].

وقال صاحب «الإيضاح» بعد نقل كلام «القواعد»: «هنا مسألتان:

1 سقوط الرجم بالإنكار، ولا خلاف بين الأصحاب فيه.

2 سقوط القتل، كالزنا بالعمّة أو الخالة أو إحدى المحارم لو أنكره بعد الإقرار، قال المصنّف: فيه إشكال ... والأقرب عندي الأوّل»[2].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ... وأمّا لو أقرّ بحدّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار في المشهور بين الأصحاب شهرة


[1]. الخلاف 378: 5، المسألة 17.

[2]. إيضاح الفوائد 473: 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست