responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165

عدم التكليف بالبيان، فهذا أيضاً واجب.

4 ما ورد في كثير من النصوص من ترديد وجزم المقرّ فكيف بالساكت؟ وهو ناظر إلى ما مرّ من كلام النبي الأعظم (ص) ووصيّه الأكرم علي (ع) في حقّ من اعترف عندهما بالزنا من الترديد في هذه النسبة في صراحة كلامه، أو اشتباهه في المصداق، أو كونه غير صحيح العقل، فإذا كان ذلك مطلوباً ولو على نحو الاستحباب فبطريق أولى لا يجب التحقيق والتكليف بالبيان فيما نحن فيها.

5 قوله (ص):

«قال: من أصاب منكم من هذه القاذوراة شيئاً فليستتر، بستر الله فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه»

[1].

6 قول علي (ع) فيما نقلناه قبل ذلك للرجل الذي أقرّ عنده أربعاً:

«ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتى عليه الحدّ»

[2].

هذا، ولكن بعض هذه الوجوه يدلّ على الحرمة وبعضها على عدم وجوب السؤال والتبين، والثاني لا يمنع عن الأوّل، فالحقّ عدم جواز التكليف بالبيان ولكن لا دليل على حرمة السؤال عنه، وإن كان مرجوحاً بمقتضى بعض ما مرّ.

واستدلّ على جواز تكليفه أو وجوبه أيضاً بامور:

1 لا يجوز تعطيل الحدود بمقتضى روايات عديدة، والفرض إقراره بحقّ عليه، فكيف البيان كما أقرّ بحقّ لآدمي؟

وفيه: أنّه يؤخذ بالقدر المتيقّن منه ويجرى الحدّ حتّى لا يعطل حدود الله‌


[1]. السنن الكبرى، البيهقي 330: 8.

[2]. وسائل الشيعة 36: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 16، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست