اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 164
(مسألة 4): من أقرّ
على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن، لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الذي
ينهى عن نفسه. به وردت رواية صحيحة، ولا بأس بالعمل بها. وقيّده قوم بأن لا يزيد
على المائة، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.
حكم
الإقرار المبهم بما يوجب الحدّ
أقول: في
المسألة فروع:
الفرع
الأوّل: أنّه من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّنه، هل يكلّف بالبيان
أم لا؟
قال صاحب
«الرياض» في هذه المسألة: «لم يكلّف البيان بلا خلاف»[1].
وقال صاحب
«الجواهر» أيضاً: «بلا خلاف» ولكن أسنده إلى «الرياض»[2]،
ولم ينقل الخلاف فيه فيما تفحّصناه من الكتب الفقهية.
واستدلّ له
في «الجواهر» بامور:
1 بالأصل،
والظاهر أنّه أصالة عدم جواز إجبار المسلم على البيان.
2 بظاهر بعض
النصوص، والظاهر أنّه إشارة إلى رواية محمّد بن قيس الآتية[3].
3 الأمر
بدرأ الحدّ بالشبهة، وكان المراد أنّ من طرق درأ الحدّ بالشبهة هو