responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159

(مسألة 3): لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلا إذا كرّرها أربعاً، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، والأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.

موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا

أقول: اختلف الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة.

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنا بك فلان، وجب عليه حدّان، وقال أبو حنيفة: يجب عليه حدّ واحد. وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: فيها قولان»[1].

وصرّح الشيخ المفيد (قدس سره) في «المقنعة» والحلّي (قدس سره) في «السرائر» أيضاً بثبوت الحدّين عليه‌[2].

ولكن أشكل في الحكم في «القواعد» وذكر في «كشف اللثام» وجهاً لتعدّد الحدّ ووجهاً آخر لوحدته بما يظهر منه التوقّف في المسألة[3].

ويظهر التردّد أيضاً من المحقّق (قدس سره) في «الشرائع»، ولكن اختار صاحب «الجواهر» عدم الحدّ إلا حدّاً واحداً في آخر كلامه‌[4].

فالمسألة ذات ثلاثة أقوال:

1 ثبوت الحدّين، حدّ الزنا والقذف.


[1]. الخلاف 406: 5، المسألة 49.

[2]. سلسلة الينابيع الفقهية 29: 23 و 226.

[3]. كشف اللثام 416: 10.

[4]. جواهر الكلام 284: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست