اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 159
(مسألة 3): لو قال:
«زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلا إذا كرّرها أربعاً،
وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، والأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها
وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف.
موارد
حدّ القذف في الإقرار بالزنا
أقول: اختلف
الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة.
قال شيخ
الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا قال: زنيت بفلانة، أو قال: زنا بك فلان، وجب
عليه حدّان، وقال أبو حنيفة: يجب عليه حدّ واحد. وبه قال الشافعي في القديم. وقال
في الجديد: فيها قولان»[1].
وصرّح
الشيخ المفيد (قدس سره) في «المقنعة» والحلّي (قدس سره) في «السرائر» أيضاً بثبوت
الحدّين عليه[2].
ولكن أشكل
في الحكم في «القواعد» وذكر في «كشف اللثام» وجهاً لتعدّد الحدّ ووجهاً آخر لوحدته
بما يظهر منه التوقّف في المسألة[3].
ويظهر
التردّد أيضاً من المحقّق (قدس سره) في «الشرائع»، ولكن اختار صاحب «الجواهر» عدم
الحدّ إلا حدّاً واحداً في آخر كلامه[4].